أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم قصر الصلاة في بلد تزوج فيها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم قصر الصلاة في بلد تزوج فيها
معلومات عن الفتوى: حكم قصر الصلاة في بلد تزوج فيها
رقم الفتوى :
3299
عنوان الفتوى :
حكم قصر الصلاة في بلد تزوج فيها
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (7176)
يقول بعض الناس إن البلد أو المكان الذي أعرست فيه لا تقصر فيه ولا تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، أفيدوني أثابكم الله.
نص الجواب
الحمد لله
ليس كل مكان أعرست فيه لا تقصر فيه الصلاة، ولا تجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، ولكن كل مكان لك فيه زوجة مستوطنة به أو مقيمة به إقامة تقطع حكم السفر إذا نزلت عندها في سفرك لا تقصر الصلاة الرباعية ولا تجمع بين الصلاتين. أما إذا كنت مقيماً في البلد التي تزوجت فيها إقامة لا تقطع السفر فلك القصر فيها؛ لأنها لم تبق وطن لك، وقد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - خديجة بمكة، ثم سافر إلى المدينة مهاجراً، ثم رجع إلى مكة في حجة الوداع وقصر الصلاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: